السيد الگلپايگاني

25

هداية العباد

ولو شك في وجود الحاجب ، لم يلتفت إذا لم يكن لاحتمال وجوده سبب عقلائي ، ولو شك في أنه حاجب أم لا ، وجب إزالته ، أو إيصال الماء إلى ما تحته . ( مسألة 102 ) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا . أما الدواء الذي انجمد عليه ، فهو بمنزلة الجبيرة التي سيأتي حكمها . ( مسألة 103 ) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا ، لا يجب إزالته وإن كان يجتمع بالفرك ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه أنه غسل البشرة . وكذا البياض الذي يظهر على اليد من الجص أو النورة مثلا ، إذا كان الماء يصل تحته ويصدق معه غسل البشرة . ولو شك في كونه حاجبا ، وجبت إزالته . ( مسألة 104 ) يجب مسح شئ من مقدم الرأس ، ويكفي منه مسمى المسح ، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة . والمرأة كالرجل في ذلك . ( مسألة 105 ) لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدم . نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا يتجاوز بمده عن حده ، لا يجوز المسح على المقدار المتجاوز منه ، سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدم . ( مسألة 106 ) يجب أن يكون المسح بباطن الكف ، والأحوط الأيمن بل الأولى بالأصابع منه ، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز بماء جديد . ( مسألة 107 ) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى